الخميس، يوليو 07، 2011

إحالة بلاغ يتهم عمرو موسى وأبوالغيط بالإهمال وإساءة استعمال السلطة إلى نيابة جنوب بنها

أحال المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من هويدا عادل إبراهيم المحامية بصفتها وكيلا عن المهندس محمد رأفت أحمد عثمان ضد عمرو محمود موسى وأحمد علي أبوالغيط وزيرى خارجية مصر السابقين تتهمهم فيه بالإهمال فى آداء وظيفتهم والتقصير فى حق موكلها وإساءة إستعمال السلطة إلى نيابة جنوب بنها للتحقيق فيه.

 
وتضمن البلاغ رقم 8455 بلاغات النائب العام ،الظلم الذى تعرض له المهندس محمد رأفت من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث قام صاحب البلاغ بالسفر إلى دولة الإمارات كرجل أعمال ومستثمر عربي للمشاركة فى إعمار إحدى الدول العربية ونهضتها وأسس شركة مقاولات عامة وأبرم عقد مقاولة مع حميد عبدالله حميد الشيبة "إماراتي الجنسية" و عبداللطيف عبدالله حميد الشيبه "إماراتي الجنسية" بقيمة قدرها 10 مليون و630 ألف درهم إماراتي لإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى تجاري سكني.
وبحسب البلاغ فإنه فى عام 1994 قام المواطن الإماراتي حميد الشيبة تحت حماية مدير شرطة عجمان ودعم من بلدية عجمان باقتحام شركة المهندس محمد رأفت واستولى على معداتها ومواد البناء والأملاك التى تقدر بالملايين كما تضمن البلاغ تواطؤ الشيبة مع البلدية فى إصدار ترخيص بناء باسم مقاول آخر فأسرع رأفت بتقديم بلاغ لشرطة عجمان ظنا منه أن هناك قانون يحمية إلا أنه فوجئ برفض شرطة عجمان تلقى بلاغه بالسرقة ، فتقدم ببلاغ للنائب العام بأبوظبي ولما علم مدير شرطة عجمان بذلك قام بإخفاء البلاغ ولم يظهر البلاغ إلا بعد أن تمكن الطالب من الوصول بشكواه إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات آنذاك والذى تدخل وقام بعزل مدير عام الشرطة وأصدر اوامره بالتحقيق فى البلاغ .
وذكر البلاغ أن المهندس محمد رأفت استنجد بالسفارة المصرية فى دولة الإمارات ولكنها وقفت مكتوفة الأيدي ولم تفعل شيئا واتضح له أن دور السفارة المصرية لا يقل عن دور دولة الإمارات وأجهزتها فى نهب امواله ، واستند إلى الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج حيث أن المشكو فى حقهما كانوا يشغلون منصب وزراء خارجية مصر من عام 1991 إلى عام 2010 وقت حدوث المشكلة وقد أهملوا فى آداء وظيفتهم وأخلوا بواجباتهم وأساءوا إستعمال السلطة لعدم قيامهم بما فرضته عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون رقم 111 ، مما ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة.
| الدستور

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق