لا يوجد مانع شرعي أن يرفع المسلم لافتات عليها الهلال والصليب ولا يجب أن ينشغل الناس بمثل هذه السفاسف
ما حدث في الإسكندرية في كنيسة القديسين، يعد جريمة بشعة من عدة اتجاهات، فهو جريمة دينية، وخلقية، واجتماعية، ووطنية، وإنسانية، وقانونية. جريمة مكتملة الأركان كما يقال، يدينها الدين، والخلق، والأصول والأعراف والتقاليد، والقانون.
جريمة دينية، لأن الإسلام يحرم المساس بأماكن العبادة لغير المسلمين، أو التجريح لهم في عقائدهم، ويأمر بترك الحرية لهم في تجديد كنائسهم وتعميرها، ورحم الله العلامة الفقيه المصري الليث بن سعد الذي قال عن بناء الكنائس وحمايتها: هي من عمارة ديار الإسلام.
بل إن القرآن الكريم ذكر عند حديثه وإذنه للمسلمين بالجهاد ضد من يقاتلهم، ويحاربهم، آية تدعونا للتأمل الشديد، يقول تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) الحج: 40، أي أن الحكمة والغاية من الجهاد والقتال في سبيل الله، منها: حماية بيوت العبادة، وعدد بعضا منها: الصوامع، والبيع، والصلوات، والمساجد، دون تفرقة في الحديث بينهم هنا عن حق الحماية، والصيانة والرعاية.
جريمة دينية، لأن الإسلام يحرم المساس بأماكن العبادة لغير المسلمين، أو التجريح لهم في عقائدهم، ويأمر بترك الحرية لهم في تجديد كنائسهم وتعميرها، ورحم الله العلامة الفقيه المصري الليث بن سعد الذي قال عن بناء الكنائس وحمايتها: هي من عمارة ديار الإسلام.
بل إن القرآن الكريم ذكر عند حديثه وإذنه للمسلمين بالجهاد ضد من يقاتلهم، ويحاربهم، آية تدعونا للتأمل الشديد، يقول تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) الحج: 40، أي أن الحكمة والغاية من الجهاد والقتال في سبيل الله، منها: حماية بيوت العبادة، وعدد بعضا منها: الصوامع، والبيع، والصلوات، والمساجد، دون تفرقة في الحديث بينهم هنا عن حق الحماية، والصيانة والرعاية.
بل حتى عند الجهاد ضد من يحارب المسلمين، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعرض للمدنيين الآمنين، فقال: اغزوا باسم الله، لا تقتلوا وليدا، ولا امرأة، ولا شيخا فانيا. أي يقتل المحارب فقط، في ساحة المعركة، وقال أبو بكر الصديق لقواده: ستجدون أناسا تفرغوا في الصوامع للعبادة، فاتركوهم وعبادتهم. أي أن المدنيين ليسوا معنيين بالحرب، وهذا وقت الحرب بيننا وبين عدو واضح، فما بالنا بإخوة الوطن، وجيراننا، ومن لهم حقوق علينا؟!
وكما يحرم الإسلام دم غير المسلم، وماله، وعرضه، يحرم كذلك إيذاءه بأي لون من ألوان الإيذاء كان، فعن عروة بن الزبير: أن هشام بن حكيم رأى ناسا من أهل الذمة قياما في الشمس، فقال: ما هؤلاء؟ فقالوا: من أهل الجزية. فدخل على عمير بن سعد وكان على طائفة الشام فقال هشام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من عذَّب الناس في الدنيا عذبه الله تبارك وتعالى".
وهي جريمة إنسانية، فليس من الإنسانية في شيء، أن يعتدي إنسان بالقتل والترويع على أناس برآء، في أماكن عبادتهم، ولا خارجها، والإسلام دين الإنسانية.
أما عن حكم الدين الإسلامي في فاعل هذا الجرم أيا كان دينه: فهو القتل قصاصا، فحكم الإسلام: أن من سفك دم غير المسلم يُقْتل به، على ما نرجحه من أقوال الفقهاء، وهو مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، وهو رأي أوفق لعموميات الكتاب والسنة الذي يقول فيه تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى) البقرة: 178، وأرسخ لمبدأ المساواة والعدل، واحترام الإسلام للدماء، وحرصه على حقنها، وتشديده على حرمتها.
وهو ما أفتى به أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب، وذلك عندما قتل رجل من المسلمين رجلا من العِبَاد (من غير المسلمين) فذهب أخوه إلى عمر، فكتب عمر: أن يُقتل، فجعلوا يقولون: اقتل حُنين، فيقول: حتى يجيء الغيظ، فعفى ولي الدم، فكتب عمر: أن يُودَى ولا يقتل.
يقول الإمام الطحاوي: فهذا عمر رضي الله عنه قد رأى أيضا أن يقتل المسلم بالكافر، وكتب به إلى عامله بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر.
وهذا ما أفتى به علماؤنا الأجلاء من أمثال: الإمام الأكبر الراحل الشيخ محمود شلتوت، والعلامة الفقيه الشيخ محمد أبو زهرة، والإمام أبو الأعلى المودودي والشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم من العلماء المعاصرين.
هذا حكمه من جهة، ومن جهة أخرى فيطبق عليه حد الحرابة، وفيه يقول تعالى في شأنه: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) المائدة: 33، فأي نكال وخزي يصيب فاعل هذه الجريمة مثلما توعده الله في الآية، بعد إقامة الحد عليه، له في الدنيا خزي بخسران وحبوط عمله، وسوء ذكره بين الناس بجريمته، ولهم في الآخرة عذاب عظيم من الله، على ما اقترفت يداه من سفك الدماء، والسعي بالإفساد في الأرض، بترويع الناس، وبث الرعب في نفوسهم، وتهديد المجتمع، في أمنه واستقراره.
إننا ندين هذا الفعل، أيا كان دين فاعله، وأيا كانت جنسيته، وولاؤه، وهو لا يمثل أي دين، فالدين الذي يهذب الخلق، ويرقق القلوب، لا يمكن بحال أن يأمر صاحبه بفعل جرم كهذا، ولا بإقراره عليه، ونرجو ألا تتخذ ذريعة لتمزيق نسيج الأمة الواحدة، يقول صلى الله عليه وسلم: "الأنبياء إخوة، بني علات، أمهاتهم شتى، وأبوهم واحد".
حاشية: سألني بعض الشباب والفتيات عن جواز رفع المسلم للافتات عليها الهلال والصليب، في مسيرات عامة، أو على صفحاتهم على النت، تعبيرا عن الغضب ضد ما حدث، أو تعاونا وتعاضدا مع إخواننا المسيحيين فيما حدث، ولا أرى مانعا شرعيا من هذا الأمر، لأنه ليس تعبيرا عن معتقد، فليس معنى حمل المسلم لذلك أنه تنصر، ولا معنى حمل المسيحي لذلك أنه أسلم، إنما هو لون من ألوان التعبير، لا أجد مانعا منه، وقد رفع من قبل نفس الشعار، ونفس اللافتات بين علماء الأزهر وقساوسة الكنائس، فأرجو ألا ينشغل الناس بمثل هذه السفاسف من النقاشات التافهة، ونترك القضايا المهمة الكبرى، وأمتنا في حالة خطر كهذه، والله الهادي والموفق.
* باحث شرعي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وهي جريمة إنسانية، فليس من الإنسانية في شيء، أن يعتدي إنسان بالقتل والترويع على أناس برآء، في أماكن عبادتهم، ولا خارجها، والإسلام دين الإنسانية.
أما عن حكم الدين الإسلامي في فاعل هذا الجرم أيا كان دينه: فهو القتل قصاصا، فحكم الإسلام: أن من سفك دم غير المسلم يُقْتل به، على ما نرجحه من أقوال الفقهاء، وهو مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، وهو رأي أوفق لعموميات الكتاب والسنة الذي يقول فيه تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى) البقرة: 178، وأرسخ لمبدأ المساواة والعدل، واحترام الإسلام للدماء، وحرصه على حقنها، وتشديده على حرمتها.
وهو ما أفتى به أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب، وذلك عندما قتل رجل من المسلمين رجلا من العِبَاد (من غير المسلمين) فذهب أخوه إلى عمر، فكتب عمر: أن يُقتل، فجعلوا يقولون: اقتل حُنين، فيقول: حتى يجيء الغيظ، فعفى ولي الدم، فكتب عمر: أن يُودَى ولا يقتل.
يقول الإمام الطحاوي: فهذا عمر رضي الله عنه قد رأى أيضا أن يقتل المسلم بالكافر، وكتب به إلى عامله بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر.
وهذا ما أفتى به علماؤنا الأجلاء من أمثال: الإمام الأكبر الراحل الشيخ محمود شلتوت، والعلامة الفقيه الشيخ محمد أبو زهرة، والإمام أبو الأعلى المودودي والشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم من العلماء المعاصرين.
هذا حكمه من جهة، ومن جهة أخرى فيطبق عليه حد الحرابة، وفيه يقول تعالى في شأنه: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) المائدة: 33، فأي نكال وخزي يصيب فاعل هذه الجريمة مثلما توعده الله في الآية، بعد إقامة الحد عليه، له في الدنيا خزي بخسران وحبوط عمله، وسوء ذكره بين الناس بجريمته، ولهم في الآخرة عذاب عظيم من الله، على ما اقترفت يداه من سفك الدماء، والسعي بالإفساد في الأرض، بترويع الناس، وبث الرعب في نفوسهم، وتهديد المجتمع، في أمنه واستقراره.
إننا ندين هذا الفعل، أيا كان دين فاعله، وأيا كانت جنسيته، وولاؤه، وهو لا يمثل أي دين، فالدين الذي يهذب الخلق، ويرقق القلوب، لا يمكن بحال أن يأمر صاحبه بفعل جرم كهذا، ولا بإقراره عليه، ونرجو ألا تتخذ ذريعة لتمزيق نسيج الأمة الواحدة، يقول صلى الله عليه وسلم: "الأنبياء إخوة، بني علات، أمهاتهم شتى، وأبوهم واحد".
حاشية: سألني بعض الشباب والفتيات عن جواز رفع المسلم للافتات عليها الهلال والصليب، في مسيرات عامة، أو على صفحاتهم على النت، تعبيرا عن الغضب ضد ما حدث، أو تعاونا وتعاضدا مع إخواننا المسيحيين فيما حدث، ولا أرى مانعا شرعيا من هذا الأمر، لأنه ليس تعبيرا عن معتقد، فليس معنى حمل المسلم لذلك أنه تنصر، ولا معنى حمل المسيحي لذلك أنه أسلم، إنما هو لون من ألوان التعبير، لا أجد مانعا منه، وقد رفع من قبل نفس الشعار، ونفس اللافتات بين علماء الأزهر وقساوسة الكنائس، فأرجو ألا ينشغل الناس بمثل هذه السفاسف من النقاشات التافهة، ونترك القضايا المهمة الكبرى، وأمتنا في حالة خطر كهذه، والله الهادي والموفق.
* باحث شرعي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق